العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرق والكشنة والطماطم أو الصلصة والبصل وغيرها مما يطبخ مع الأرز واللحم المعد لإطعام عشرة مساكين كفارة لليمين؛ هل تدخل في باب الإطعام ويجوز إعطاؤها للمساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أعطيت كل مسكين من العشرة مدًا من الأرز (750 جرامًا) مع اللحم، فهذا مجزئ. ويرى بعض العلماء أن إخراج مدين (كيلو ونصف) من الأرز إن كان من غير البر، وهذا أحوط. ولا يلزمك إعطاء المساكين ما يطلبونه. ويجزئ من كفارة اليمين إخراج مد من القوت الغالب لأهل البلد. وإذا أردت بتقديم الطعام مطبوخًا، فلا يجزئ إلا تقديم وجبة غداء وعشاء لكل مسكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88804
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي