ما قسمة الميراث لزوجتين وخمسة أبناء وخمس بنات، مع العلم أن المتوفى لم يخرج الزكاة الواجبة، ولم يحج، وعليه ديون، وكان لا يصلي، وهل تكون وصاية البنت ذات الضمور الدماغي لأمها المطلقة أم لإخوتها من الأب، وما حكم الوصاية في حال وفاة الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان تارك الصلاة جحودًا، فهو كافر كفرًا أكبر، وماله يكون فيئًا لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون. أما إن كان تاركًا لها كسلًا، فهو مسلم عند جمهور أهل العلم ويرثه أقاربه.
يجب إخراج الزكاة والديون والحج من التركة قبل تقسيمها. المطلقة قبل الوفاة لا ترث إلا إذا كان الطلاق رجعيًا ومات وهي في العدة أو طلقها في مرض الموت. البنت المتخلفة عقليًا ترث ويتولى أمر مالها وصي.
إذا كان الورثة زوجتين وأبناء وبنات، فللزوجهتين الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112379
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112379
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي