العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة إخفاء وقوع الشرط الذي علق عليه الزوج طلاقها الثلاث بقوله: "إن كنت فعلت كذا فأنت طالق طالق طالق ثلاثا" مع علمها بوقوعه، وهل تستمر معه في بيته دون إخباره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه بوقوع تطلق زوجته، سواء قصد أم التهديد. ويرى بعضهم كابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا يقع، وتلزمه كفارة يمين. أما قول الزوج: "طالق طالق طالق"، فإذا قصد التوكيد فهي طلقة واحدة، وإذا قصد إيقاع الطلاق فهي ثلاث، وإن لم ينوِ شيئًا فواحدة. وعليكِ إخبار زوجك بتحقق شرط الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي