ما حكم قول الرجل لزوجته: "تكونين طالقًا مني إذا عرفت وأحببت أحدًا غيري وتمنيته زوجًا لك غيري"، وهل يقع الطلاق إذا حدث ذلك، وهل هناك كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينبغي للزوج تعليق طلاق زوجته على أمور قد تحصل دون إرادتها. إذا علق الطلاق على شروط معطوفة بالواو، فإن كانت نيته وقوع الطلاق بأي شرط، وقع بأي شرط يتحقق. أما إذا لم تكن له نية، فالطلاق لا يقع إلا بتحقق جميع الشروط المعلقة. فمن قال لزوجته: "تكونين طالقاً إذا عرفت وأحببت أحداً غيري وتمنيتيه زوجاً لك غيري"؛ لا يقع الطلاق إلا بتحقق هذه الشروط جميعاً. إذا وقع ما علق عليه الطلاق، يقع الطلاق عند الجمهور، وللزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122019
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي