العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من ابنة العمة، علمًا بأن السائلة وابن عمتها قد رضعا من زوجة الجد الثانية (ليست أم الأب أو العمة)، ولا يُذكر عدد مرات الرضاعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا رضعتَ من الرجل الذي رضعت منه ابنة عمك، فلا يجوز لك الزواج منها ولو كنتَ تشك في عدد الرضعات؛ لحديث عقبة بن الحارث، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق زوجته بعد أن قيل إنهما رضيعا امرأة واحدة، قال له: "كيف وقد قيل؟"، وفي رواية: "دعها عنك". ولأن بعض العلماء يرى ثبوت المحرمية برضعة واحدة، فالأحوط ترك الزواج بها خروجًا من الخلاف وعملاً بحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي