ما حكم الزكاة على تركة المتوفى، التي لم تقسم بعد، والمتمثلة في مزارع ومنازل وسيارات؟
تجب الزكاة في الحبوب والثمار، فإن سُقيت بماء المطر ففيها العشر، وإن سُقيت بآلات الري ففيها نصف العشر. أما إذا زُرعت بغير الحبوب والثمار، فلا زكاة فيها، لكن إن بيع محصولها وبلغ ثمنه نصابًا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة (2.5%). لا تجب الزكاة في المنازل والسيارات المقتناة للحاجة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، ولقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما إن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة (2.5%) من قيمتها إذا حال عليها الحول، وتحسب الزكاة عن السنوات الفائتة منذ وفاة المالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32963