هل يحق لوالدة الزوج التصرف في الأضحية التي تعد ملكًا للزوجين وتقسيمها دون إذنهما، وهل يجوز للزوجة إعطاء أمها أكثر من أضحية زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: "فكلوا وادخروا وتصدقوا"، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب منها، فإذا كان المستلمون من الفقراء فقد خرج من ، وإلا التصدق بأقل ما يسمى لحماً. يرى الإمام النووي وجوب الصدقة من الأضحية التطوعية بما يقع عليه الاسم، ويستحب أن تكون بمعظمها، وأن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. أما ما حدث بخصوص توزيع أم الزوج للأضحية، فالأمر قد مضى وينبغي تجاهله، وإذا كان الزوج قد وكّل أخاه في التوزيع، فالأمر إليه، وإن لم يكن توكيل في التوزيع، فكان الرجوع إلى الزوج، ويجب الحذر من أن يتخذ الشيطان هذه الحادثة سبيلاً للفتنة، لأن صلاح ذات البين من أعظم القربات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104332
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي