العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الشريعة المتعلقة بتقسيم تركة الزوج المتوفى، وتحديدًا ما يخص محطة البنزين، وهل يجوز للزوجة الاحتفاظ بوضع الأرملة، وهل تُعد وفاة الزوج في حادث سير شهادة؟ وكيف يمكن تربية الأبناء تربية إسلامية صالحة، وهل يمكن للزوجة أداء فريضة الحج بمال الضمان الاجتماعي؟ وهل يجوز للزوجة وأبنائها زيارة قبر المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تركة الزوج المتوفى هي لورثته (الزوجة، الأولاد، الأب، الأم) حسب حصصهم الشرعية، ويجب حفظ مال الأيتام وتنميته وصرفه لهم عند رشدهم. الزوجة لأهل زوجها يكون من مالها الخاص لا من مال أبنائها الأيتام. ينبغي للزوجة أن تتزوج وتسأل الله الزوج الصالح لمصالح الزواج العظيمة. كفالة اليتيم سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يجوز الاستفادة من الضمان الاجتماعي إذا توفرت الشروط. من مات في حادث سير يرجى أن يكون شهيداً. يفضل للنساء ترك زيارة القبور لما قد يترتب عليه من تجديد للأحزان ومخالفات شرعية، بينما يجوز للأولاد زيارة قبر أبيهم. يجب الاهتمام بتربية الأولاد على الأخلاق والقيم وتحفيظهم القرآن وتحبيبهم في الخير ، والاتصال بالمراكز الإسلامية والأخوات الصالحات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي