العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق عند قول الزوج لزوجته "أنت طالق" إذا خرجت، ثم خرجت رغم أنها كانت في حالة عصبية ومن باب التخويف والترهيب؟ وماذا يلزمه جراء ذلك؟ وهل تعتبر ناشزاً؟ وهل يحق له طلبها عن طريق المحكمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ثبت نشوز الزوجة بخروجها من البيت دون إذن زوجها وامتناعها عن طاعته في المعروف، فإن الشرع قد بيّن كيفية علاج الناشز، ويجب على الزوجة العودة لبيت الزوجية. وإذا قال الزوج لزوجته "لو خرجتِ فأنتِ طالق" ثم خرجت، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء حتى لو قصد التهديد، وهذا هو المفتى به. العصبية لا تمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الزوج لحالة لا يعي فيها ما يقول. وينبغي للزوجين الحذر من إفساد الشيطان لعلاقتهما وتشتيت الأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي