ما العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات؟
الأصل في وجوب التقابض في المجلس عند صرف العملات المختلفة الأجناس هو حديث: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً". واشترط القبض في الصرف لأجل التعيين، فالدراهم والدنانير تتعين بالقبض، ولو تفرقا قبل القبض لصار ديناً وهو بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69380