ما هو التكييف الشرعي للمعاملات التالية: أولاً: شراكة بين (عمر) و(زيد) يساهم فيها (عمر) بـ 100 ألف ريال و(زيد) بـ 50 ألف ريال، ويقسم الربح بما يتناسب مع مساهمة كل منهما (عمر ضعف ربح زيد)، والخسارة بنفس الطريقة، وهل يجوز أن يأخذ (عمر) نسبة أكبر من الربح بالتراضي نظير إدارته للعمل، وما هي النسبة المعقولة لذلك؟ ثانياً: شراكة يدخل فيها (زيد) مع (عمر) صاحب المحل التجاري بمبلغ 100 ألف ريال لمدة سنة، ويعرض (عمر) على (زيد) أرباحاً شهرية تقديرية تتراوح بين 2000 و 3000 ريال، بناءً على خبرته في السوق وصعوبة تحديد الربح الدقيق بسبب اختلاط رأس المال وتعدد الأصناف، على أن يتم تقدير الخسائر بنفس الطريقة؟ ثالثاً: ما حكم نفس المعاملة السابقة، مع الاختلاف في أن يتم شراء بضائع بالمبلغ وجدولة سداد رأس المال والأرباح التقديرية (180 ألف ريال) على أقساط شهرية لمدة سنة؟ رابعاً: ما حكم نفس المعاملة السابقة، مع الاختلاف في أن يتم دفع الأرباح التقديرية شهرياً (30 ألف ريال على أقساط شهرية)، ويظل رأس المال مربوطاً لمدة سنة، مع تقدير الخسائر بناءً على خبرة (عمر)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في اشتراك اثنين بمالهما وبدن أحدهما، فالأصل في الشركات الجواز، سواء اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف.
أما الخسارة فتكون بحسب رأس المال؛ فالمشارك بثلثي رأس المال يتحمل ثلثي الخسارة، والمشارك بثلث يتحمل ثلثها، وهذا محل بين أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156529
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156529
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي