ما حكم الشرع في طلاق أربع طلقات بدعية متفرقة وقعت على النحو التالي: الأولى في فترة الخطوبة وقبل الدخول، والثانية حال الحمل والغضب، والثالثة عبر الهاتف في طهر مسيس، والرابعة في فترة الحيض مع تكرار لفظ الطلاق وحالة غضب شديد؟
إذا طلقت زوجتك قبل الدخول ولم تجدد العقد، فهي بانت منك ولا تستطيع مراجعتها إلا بعقد جديد. أما البنت فتنسب إليك.
إذا جددت العقد بعد الطلاق الأول، فإن الطلقات اللاحقة نافذة. فالطلاق للحامل صحيح، والطلاق في طهر مسستها فيه أو في الحيض نافذ عند الجمهور.
بناءً عليه، تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يمكنك إرجاعها إلا بعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163903