العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الزوج مذنبًا شرعًا لامتناعه عن الإنفاق على أبنائه الأربعة، بعد طلاقه من والدتهم التي اعترفت بخيانتها، مع علمه بأن الدولة البريطانية تدفع لها ما يكفي لمعيشة الأطفال، ورفضها استلام أي أموال تصل عن طريقه حتى لو تم إرسالها عبر وسيط من أقاربها، وتحريضها للأطفال على مقاطعته؟ وما العمل إن كان مذنبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأب أحق بالحضانة عند سفر النقلة، ولا حق للأم بالحضانة إذا كانت فاسقة، ويجب على الأب السعي لحضانة أبنائه ويكون آثمًا إذا قصّر في ذلك إلا إن لم يستطع.

يجب على الأب النفقة على أبنائه إن لم يكن لهم مال يكفيهم، وإذا كان المال الحكومي يغنيهم فلا حرج عليه في عدم إرسال النفقة خاصة إذا علم عدم وصولها.

يجب على الأب السعي لضم أبنائه وحمايتهم لتربيتهم إيمانيًا، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

لا يحق للأم رفض نفقة الأب ولا منع زيارة الأب أو اتصاله بأبنائه، لأن ذلك قطع للرحم وإعانة على العقوق، وكلاهما من كبائر الذنوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89060
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي