العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخوات دفع الزكاة لأختهن المسكينة المحتاجة لدواء غالٍ، علمًا بأن لديها مالًا مدخرًا لا تستطيع التصرف به حاليًا، وهل يجب عليها زكاة ذلك المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة التي لا يكفي دخلها لسد حاجاتها الأساسية، ولا تستطيع الاستفادة من مالها الغائب عنها، تستحق الزكاة. ولا حرج على أخواتها في إعطائها من زكاتهن، بل هي مقدمة على غيرها من المستحقين لقرابتها.

وإذا زال العذر وأصبحت متمكنة من مالها، فإن كان كافيًا لحاجاتها الأساسية، فهي غنية ولا تستحق الزكاة، وإلا فتظل مستحقة. أما دفع الزكاة عن المال الغائب الذي توفرت فيه شروط الزكاة، ففيه خلاف بين العلماء. والنصاب الشرعي هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156789
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي