العودة إلى البحث

هل يعتد الرجل المتزوج -والمتوفاة زوجته أو المطلقة- قبل زواجه من أختها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرجل ليس عليه عدة شرعًا ولا لغةً، وقد تُطلق عليه العدة مجازًا في حالات معينة، مثل طلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها (كأختها أو عمتها)، أو إذا كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فلا يجوز له الزواج حتى تنقضي عدة المطلقة. ويشمل ذلك الطلاق الرجعي باتفاق، والبائن عند الحنفية والحنابلة. أما في حالة وفاة زوجته، فيجوز له الزواج فورًا بأختها أو بمن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي