هل يجوز شرعًا اقتطاع ثلث الراتب كنفقة للمخطوبة، وهل يجوز الادعاء بأن والد الفتاة أخذ كامل المهر المكتوب في العقد، على الرغم من أنه استلم جزءًا منه فقط، أو احتساب المصاريف الأخرى وضمها للمهر، في ظل عدم الدخول بالفتاة ومرضها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: كل ما يؤدي إلى نفور أحد الزوجين يعتبر عيباً يلزم الإخبار به، وإذا لم يُبيَّن فيوجب الفسخ، كالأمراض المزمنة.
ثانياً: إذا طُلِّقت الزوجة قبل الدخول، فإذا حدثت خلوة، وجب المهر كاملاً، وإلا فنصفه، ولا يحق استرجاع الهدايا والمصاريف الأخرى.
ثالثاً: لا تلزم الزوج النفقة على زوجته إلا إذا انتقلت إلى مسكنه، فإذا انتقلت لزمه ذلك ولو لم يدخل بها، وتجب عليه النفقة بعد الطلاق حتى انتهاء العدة إذا حدثت خلوة، وإذا لم تنتقل إليه فلا نفقة لها، ولا يلتزم بما يخالف الشرع.
رابعاً: لا يجوز الحلف على غير الحقيقة؛ لأنها يمين الغموس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي