هل يجب على المخطوبة دفع نصف المؤخر للخاطب إذا لم يتم دفع المهر أو أي جزء منه، وذلك لتمكينها من طلب الطلاق؟
إذا طُلّقتِ قبل الدخول، وبعد أن عُقد عليك عقد شرعي وسُمّي مهر، تستحقين نصف المهر المسمى (معجله ومؤخره)، ما لم يكن الفسخ بسبب منكِ، ففي هذه الحالة يسقط حقك في المهر كله. أما إذا كان الطلاق أو الخلع من جهة الزوج، فتستحقين نصف المهر. وإن كنتِ مبغضة لزوجك، فلكِ أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع، وإذا وافق، فلكِ نصف المهر. ولا يحق لأهلك منعك من الخلع ما دمتِ مبغضة لزوجك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130328