هل يجوز للزوج أن يُسقط باقي المهر المتفق عليه مع زوجته عند طلاقها، استنادًا إلى اتفاقهما المسبق على تنازلها عن نفقات العدة والمتعة، في حال عدم التزامها بالحضور إليه وإخلالها بالوعود، بالإضافة إلى عدم أدائها للصلاة؟
إذا دخل الزوج بزوجته، فلها كامل مهرها، ولا يحق له منعها من أي جزء منه عند الطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.
اتفاق الزوجين على تقسيط المهر واستلامه على دفعات كلما أتت الزوجة لزوجها هو اتفاق غير لازم، لأنه تأجيل للمهر لأجل مجهول، والراجح في هذه الحالة هو بطلان الأجل واستحقاق المهر حالاً.
إذا طلبت الزوجة، فعلى الزوج دفع ما تبقى من المهر المتفق عليه، إلا إذا أسقطت الزوجة شيئاً منه برضاها.
إذا امتنعت الزوجة عن القدوم لزوجها دون عذر، فتعتبر ناشزًا، ويجوز للزوج أن يضيق عليها حتى تخلعه.
اشتراط الزوج على الزوجة إسقاط نفقة العدة والمتعة عند الطلاق غير لازم، لأنه يتضمن إسقاط حق لم ينعقد سبب وجوبه بعد.
ينصح الزوج بالتواصل مع زوجته والسعي في استصلاحها، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الصلاة. إذا لم تستجب الزوجة ولم تحافظ على الصلاة، فلا خير فيها.
يوصى بتوثيق الزواج في المحاكم لما له من مصالح كبيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188925