العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر كره الزواج، واعتباره مقيدًا للحرية ذنبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الشخص لا يرغب في الزواج نفورًا طبيعيًا، مع اطمئنان قلبه بالإيمان والرضا بشرع الله، فلا إثم عليه.

يجب الزواج فقط إذا خُشي الوقوع في الحرام، ويأثم من تركه حينئذٍ، للزوم إعفاف النفس وصرفها عن الحرام.

أما كراهية الزواج واعتراضه كتشريع إلهي، أو تفضيل غيره عليه، فهو كفر -والعياذ بالله- لأنه قد يؤدي إلى اعتقاد أرجحية عمله.

بصفة عامة، لا ينبغي الإعراض عن الزواج؛ لأنه نعمة عظيمة وسنة المرسلين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحذر من الإعراض عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162467
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي