العودة إلى البحث
السؤال

هل تنحل اليمين التي تقتضي التكرار عند أول حنث، كمن حلف "والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك"، قياساً على رأي الحنابلة في من حنث في بعض الأيمان المتعددة فتجب عليه كفارة واحدة وتنحل باقي الأيمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته من أن السادة الحنابلة يرون أن من حلف أيمانًا متعددة على أمور متعددة، كقول: "والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست"، ثم حنث في بعضها، تلزمه كفارة واحدة وتنحل في الباقي، هو قول غير دقيق.

فالحنابلة يرون أن الأيمان إذا كانت على أجناس مختلفة، كما في المثال المذكور، فإن اليمين لا تنحل بالحنث في واحدة منها. فإذا حنث في واحدة، تلزمه كفارة، وإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى، لزمته كفارة أخرى. وإن حنث في الجميع قبل التكفير، فعليه في كل يمين كفارة، وهو مذهب أهل العلم. أما قول: "والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست" فهذه يمين واحدة على أجناس مختلفة، فإذا حنث في أحدها، لزمته كفارة واحدة وتنحل اليمين.

وأداة "كلما" تفيد التكرار، فإذا حلف: "والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك"، وحنث في كل مرة ترك السلام، فإذا تكرر الحنث قبل التكفير، تكفيه كفارة واحدة، أما إذا حنث بعد التكفير، فتلزمه كفارة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173273
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي