هل للحنابلة قولٌ بتكرار الكفارة في اليمين، بناءً على نية التكرار أو ورود لفظ "كلما" فيه، مع علم أنهم يقولون بذلك في الطلاق، ومع الأخذ في الاعتبار تساؤلات السائل حول مخالفة ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتها، وليكفّر عن يمينه"، وقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وهل يُعقل تكرار كفارة اليمين بينما يجوز كفارة واحدة في نذر اللجاج عند العجز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم تكرار الكفارة بتكرار الحنث، إلا إذا نوى الحالف التكرار وتلفظ بما يدل عليه كقوله: "كلما حصل كذا ليفعلن كذا"، فكلما حصل المحلوف عليه تجددت اليمين والحنث.
ويذهب الحنابلة في باب الطلاق إلى أن تعليقه بلفظ "كلما" يقتضي تكرار الطلاق كلما تكرر الشرط، بينما اختلفوا في اقتضاء التكرار بلفظ "متى"، ونقل ابن قدامة أن "كلما" هي الأداة الوحيدة التي تقتضي التكرار، ومثل هذا الحكم ينطبق على الأيمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181221
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي