العودة إلى البحث

هل يجوز التحلل من اليمين المتكررة باجتناب الغيبة دون كفارة، على مذهب الحنفية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلف الشخص بلفظ يفيد التكرار، مثل "كلما" أو "مهما"، فإن كفارة اليمين تتكرر كلما حنث. أما إذا لم يكن اللفظ يقتضي التكرار، فإن حنثه يلزم عنه كفارة واحدة وتنحل يمينه. وإذا حلف بلفظ يفيد التكرار وحنث مرات، تجزئه كفارة واحدة لما مضى، ثم تلزمه كفارة جديدة لكل حنث بعد ذلك. يمين السائلة لا تفيد التكرار إلا إذا قصدت ذلك، فإذا لم تقصد التكرار، تكفيها كفارة واحدة وتنحل يمينها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي