ما حكم من حلف يمينًا مكررًا بقوله: "والله كلما ذهبت إلى صديق لي سوف يكون عليَّ كفارة يمين"، وحنث عشر مرات، ثم أخرج كفارتين عن المرتين الأوليين؟ وهل يخرج كفارة واحدة عن الثماني مرات الباقية أم ثماني كفارات؟ وماذا لو زاد الحنث ثلاث مرات أخرى؟ وهل يكفي كفارة واحدة عن اليمين المقتضي للتكرار إذا لم يكفر عن المرة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت وقلت: "والله كلما ذهبت إلى صديق لي فسوف يكون علي كفارة يمين"، وذهبت عشر مرات، فعليك عشر كفارات؛ لأن كلمة "كلما" تفيد التكرار، وبكل مرة تذهب بعد ذلك، فعليك كفارة يمين كذلك. هذا ما دلت عليه أقوال الفقهاء كالدردير المالكي والرملي.
ولا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف، لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" و "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ". وحفظ الأيمان يعني تقليلها، أو حفظ النفس من الحنث، أو أداء عند الحنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177723
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177723
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي