ما الأحاديث الدالة على وجوب قتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أظهر التوبة، وهل هناك نص بعدم قبول توبته، أم هو استدلال عقلي بأن قتله حق خاص به لا يمكن العفو عنه نيابة؟
تتلخص آراء العلماء في مسألة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، فذهب كثير منهم إلى أنه يُقتل وإن أعلن توبته، وهو المشهور عن الإمامين مالك وأحمد والليث بن سعد، وقول السلف.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن السب يشمل جريمتين: 1. والردة: وهذه ترتفع عقوبتها . 2. إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم: وذهبوا إلى أن القتل هو حد هذه الجريمة، وأنها لا تُرفع إلا بعفو صاحب الحق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق لا تسامح فيه الأمة بعد وفاته.
ومن الأدلة التي استدلوا بها: 1. حديث كعب بن الأشرف: (من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟) حيث أُذن بقتله. 2. قصة اليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل، فأبطل رسول الله دمها. 3. حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقتلهما يوم فتح مكة، ولم يُعطيا الأمان الذي أعطاه لغيرهما، مع أن المرأة الكافرة الحربية لا تقتل إلا إذا قاتلت. وذلك يؤكد أن سبب القتل هو الإيذاء، وليس الكفر فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20983
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي