العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة بقيمة 30000 على ورثة متوفى ذكر، وهم: بنتان، وزوجة، وأخوان شقيقان، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والبنتان لهما الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الإخوة والأخوات الأشقاء مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تُقسَّم على 192 سهمًا: للزوجة 24 سهمًا (3750 دينارًا)، وللبنتين 128 سهمًا (10000 دينار لكل واحدة)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم (1562.5 دينارًا)، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم (781.25 دينارًا).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195083
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي