العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة بقيمة 30000 على ورثة متوفى ذكر، وهم: بنتان، وزوجة، وأخوان شقيقان، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والبنتان لهما الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تُقسَّم على 192 سهمًا: للزوجة 24 سهمًا (3750 دينارًا)، وللبنتين 128 سهمًا (10000 دينار لكل واحدة)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم (1562.5 دينارًا)، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم (781.25 دينارًا).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195083
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي