كيف تقسم تركة بقيمة 30000 على ورثة متوفى ذكر، وهم: بنتان، وزوجة، وأخوان شقيقان، وأربع أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والبنتان لهما الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الإخوة والأخوات الأشقاء مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تُقسَّم على 192 سهمًا: للزوجة 24 سهمًا (3750 دينارًا)، وللبنتين 128 سهمًا (10000 دينار لكل واحدة)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم (1562.5 دينارًا)، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم (781.25 دينارًا).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195083
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195083
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي