ما حكم الشرع في رجل نظر إلى أخته بشهوة وهي متجردة من الثياب، وما هي كفارة هذا الذنب، وكيف يرد المظلمة لأخته، وهل تقبل توبته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز النظر إلى عورة الغير -عدا الزوجة- مطلقاً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة". ويشتد التحريم والإثم إذا كانت المنظور إليها من المحارم، لأن ذلك ينافي الفطرة والأخلاق.
كما يحرم مجرد النظر بشهوة لغير الزوجة حتى لو كان لما دون . وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار والدعاء لأخته، ولا يشترط إخبارها بما فعل، لتجنب مفسدة أكبر.
إن الله كريم رحيم يقبل عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا ينبغي اليأس من رحمته، فاليأس ذنب آخر. ولا يترتب على ما حدث شيء آخر غير التوبة الصادقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154805
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي