العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل نظر إلى أخته بشهوة وهي متجردة من الثياب، وما هي كفارة هذا الذنب، وكيف يرد المظلمة لأخته، وهل تقبل توبته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز النظر إلى عورة الغير -عدا الزوجة- مطلقاً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة". ويشتد التحريم والإثم إذا كانت المنظور إليها من المحارم، لأن ذلك ينافي الفطرة والأخلاق.

كما يحرم مجرد النظر بشهوة لغير الزوجة حتى لو كان لما دون العورة. وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار والدعاء لأخته، ولا يشترط إخبارها بما فعل، لتجنب مفسدة أكبر.

إن الله كريم رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا ينبغي اليأس من رحمته، فاليأس ذنب آخر. ولا يترتب على ما حدث شيء آخر غير التوبة الصادقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي