هل يقع الطلاق في حال قال الرجل لزوجته في فورة غضب: "خذي أغراضك أصلاً أنت مطلقة" أو "خذي أغراضك أصلاً أنت بتطلقين"، مع العلم أنه سبق وطلقها، ويعاني من الاكتئاب والعين؟
إذا تلفظ الزوج بالطلاق حال غضب شديد غلب على عقله فلا يقع الطلاق، أما إذا كان مدركاً لما يقول فليس الغضب مانعاً. وقول الزوج لزوجته: "أنتِ مُطَلَّقة" صريح في الطلاق، أما قول: "بتُطلّقين" فلا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به وقوع الطلاق. والشك في وقوع الطلاق لا يوجب وقوعه. وينصح السائل بالرجوع للمحكمة الشرعية أو عرض الأمر على أهل العلم الموثوقين لبيان حالته، ومعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114223