ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته إن أشعلت النور، ثم أشعلته ناسية، مع العلم أن الزوجة تعاني من سحر تفريق وتطلب الطلاق باستمرار؟
العلماء على أن الحلف يوقع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المعمول به عندنا. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، تلزم فيه كفارة يمين عند وقوع المحلوف عليه، ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
الفرق بين قصد الطلاق والتهديد هو أن الزوج إذا كان يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع فهو قاصد للطلاق. أما إذا لم يكن يريد الطلاق حتى لو وقع الشرط، فهو حالف لا يقصد الطلاق.
الصيغة "عليَّ الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا" تسمى تعليق التعليق، ويقع بها طلقة واحدة عند حصول المعلق عليه، وليس ثلاثًا.
المرجع في تحديد المعلق عليه هو نية الحالف، فإن قصد منعها من فتح المصباح لمدة معينة أو بصفة معينة، تقيد اليمين بتلك .
إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق، وبعضهم رجح عدم وقوعه.
بما أن المسألة فيها خلاف بين العلماء وتحتاج إلى تفصيل، ينبغي عرضها على المحكمة الشرعية أو على عالم موثوق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130893
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي