ما الحكم إذا أوصى رجل أبناءه بألا يزوجوا بناتهم لأقاربهم بسبب موقف حدث معه، ثم تقدم أحد الأقارب -ممن يرضى دينه وخلقه- لخطبة إحدى بناته بعد وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينبغي تنفيذ هذه لما فيها من الإضرار بالبنات وعضلهن وتأخير زواجهن دون سبب معتبر، ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
هذا من الظلم الذي يجب منع الأب منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، ونصر الظالم بمنعه من ظلمه. ومنع البنات من الزواج بالكفء ظلم لهن ويؤدي إلى التباغض وقطع الرحم.
أجيبوا الخاطب إن كان ذا خلق ودين، وأحسنوا إلى الأب وبروه عليه والاستغفار له وإنفاذ عهده وإكرام صديقه التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80796
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80796
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي