العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المجاهد الملثم وجهه في صلاته، قياساً على منع المرأة المنقبة من تغطية وجهها في الصلاة، مع اضطرار المجاهد لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. التلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وعند الحنفية والحنابلة تغطية الفم والأنف، وعند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى. كراهة التلثم كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، إلا إذا كان المصلي يسجد بجبهته على الثوب المغطي به وجهه فتبطل الصلاة عند الشافعية. وتزول الكراهة إذا كان هناك حاجة للتلثم كوجود أجانب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي