العودة إلى البحث

هل يوجد نص شرعي يقر زواج البنت مقابل زواج الولد، خاصة مع اختلاف الفترات الزمنية والتكاليف بين زواج الأبناء والبنات؟ وكيف تُحسب تكاليف الزواج المختلفة بمرور الزمن وتغير الأسعار والقيمة الشرائية عند تقسيم التركة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب تحديد نصيب كل وارث من تركة الأب المتوفى، وعلى ولي الأيتام (وصي الأب أو القاضي أو الأم عند بعض العلماء) حفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستثمارها. عند بلوغ اليتيم ورشده، تُدفع إليه أمواله. لا يجوز تزويج أحد الأيتام من عموم المال، ولا يوجد في الشريعة ما يسمى زواج مقابل زواج، لأن ذلك عدوان على مال اليتيم. يجب إخراج المال من الفوائد الربوية المحرمة إن كان كذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي