هل يعتبر الإنفاق على زواج الولد 160 ألفًا، والإنفاق على زواج البنت 30 ألفًا، عدلًا في القسمة، أم يجب تقريب نصيب البنت من نصيب أخيها ماليًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب التسوية بين الأبناء في العطية، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض لموجب شرعي؛ كحاجة الولد لمرض أو كثرة عيال أو طلب علم، أو لمنع العطية عن فاسق أو مستعين بها على معصية. والأظهر أن التسوية تكون بين الذكر والأنثى على السواء لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء". وينصح بمشاورة الأبناء وإطلاعهم على الأمر فمن تنازل منهم طواعية فلا حرج عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي