هل يجوز تغيير المهنة في الأوراق الرسمية لغير ما هي عليه اتقاءً لضرر منع ممارسة التجارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للدولة منع التجارة إلا لمصلحة معتبرة، كتنظيم عمل فئة معينة. فإذا وُجدت مصلحة، وجب الالتزام بالمنع. أما تضليل الجهات، فيجوز استخدام المعاريض للحاجة دون الكذب الصريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70878
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70878
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي