ما حكم تجارة النحاس وتصديره، مع العلم أن تصديره ممنوع من قِبَل الدولة، وأن هناك شخصًا ذا نفوذ سيُسهّل عملية التصدير مقابل مبلغ مالي أو نسبة مئوية؟ وهل يجوز لذلك الشخص أخذ مقابل على ذلك؟
لا يجوز للدولة منع التجارات المباحة شرعًا إلا إذا أدت إلى فساد مؤكد يهدد الكليات الخمس، فحينئذ يجوز المنع استنادًا لقاعدة سد الذرائع. بناءً عليه، إذا كان منع الدولة لتجارة النحاس لدرء فساد مؤكد، فلا تجوز المتاجرة فيه أو المعاونة عليه. أما إذا لم يكن المنع لذلك، فلا حرج في المتاجرة بشرط ألا يلحق التاجر ضرر شديد. وأما أخذ مقابل لتسهيل التجارة في حالة الجواز، فإن كان مقابل نفوذ وجاه، فلا يجوز، إلا إذا امتنع عن بذله دون مال، فيجوز إعطاؤه المال والإثم عليه. وإن كان مقابل جهد وعمل ملموس، فله أخذ أجر مثله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66661