العودة إلى البحث

هل يجوز شراء السلع المحجوزة من جهاز الجمارك الذي حجزها من تجار قاموا بجلبها بطرق ملتوية، وهل يجوز لتاجر آخر شراء هذه السلع إذا أراد المشتري الأول بيعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين القادمين ببضائع من بلاد أخرى تنقسم إلى قسمين: 1. مشروعة: إذا كانت مقابل خدمات مقدمة للتجار أو لحاجة عامة لا تفي بها موارد الدولة، بشرط ألا تضر بالتجار وألا يكون هناك تسيب في المال العام. في هذه الحالة، يجب على التجار الالتزام بها ولا يجوز التهرب منها، وللدولة معاقبة المتهرب بما يناسب حاله ويردع غيره، دون بيع سلعته. 2. ممنوعة: إذا فُرضت لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة. في هذه الحالة، يجوز للتجار التهرب منها إن أمكنهم، وإذا علمت الدولة بالمتهرب وصادرت ماله فهي غاصبة وظالمة.

أما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقاً، سواء من الجمارك أو ممن اشتراها منهم، ويشمل ذلك البضائع المصادرة في كلا القسمين السابقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي