هل تجوز المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة كالسولار والبنزين والغاز؟
لا يجوز بيع السلع المدعومة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها؛ لما في ذلك من مخالفة لشروط الدولة التي تخصصها للمحتاجين، وامتثالًا لأمر ولي الأمر في كل ما فيه مصلحة ظاهرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135259