ما حكم العمل والتكسّب من تجارة مباحة في أصلها، لكن الدولة منعتها عبر قوانين تقنينية وشروط تعجيزية، مع العلم بوجود خسائر وديون كبيرة تترتب على الامتناع عن العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تدخل الدولة وإضافة الشروط أثناء مدة العقد المتفق عليها ليس من حقها، لما فيه من إخلال به، ولكم العمل سرًا ما لم تخشوا ضررًا. أما إن كان تدخلها بعد انقضاء المدة، فمن حقها ذلك ويلزمكم الانقياد ما لم يكن فيه إجحاف أو إضرار ظاهر دون مصلحة معتبرة، وحينئذ لكم دفع الظلم بالحيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وطاعة ولي الأمر في تقييد المباح تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت، وتصرفه منوط بالمصلحة. وهنا المفسدة غالبة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101334