هل يجوز شرعًا مخالفة قوانين العمل التي تسنها الدولة، خصوصًا تلك التي تحمي حقوق العباد، والتهرب من التأمينات الاجتماعية، وهل الدولة ليست ولي أمر شرعي يجب الالتزام بقوانينها؟ وهل يحق للموظف أخذ مبلغ التأمينات المخصوم من راتبه ولم يتم توريده، وهل يترتب على عدم التأمين ضرر معنوي يستوجب التوجيه؟
لا يمكن الفصل في مسائل المنازعات بالاستفتاء عن بعد أو بسماع طرف واحد، بل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة، أو مشافهة أهل العلم. ويُلزم رب العمل بما تعاقد عليه مع الأجير، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، ويُعمل بالعرف إذا لم يُصرح بخلافه في العقد. ولا حرج في التعامل مع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع الشريعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143976