العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دخول العاملة غير المسلمة مكة المكرمة اضطرارًا لعدم العلم بحدودها أولًا، ولتوصيل أبناء الزوج لأمهم في جدة ثانيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى تحريم دخول الكافر إلى حرم مكة مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، والمراد بالحرم هو مكة وما حولها من منى ومزدلفة، ويشمل هذا المنع والمرور، وتمنع الدولة دخول الكافر إلى حرم مكة مطلقًا.

أما الحنفية والمالكية، فقد أجازوا دخول أهل الذمة أو مرورهم دون استيطان، لكن هذا الجواز مقيد بإذن ولي الأمر.

وعليه، فلا يجوز للمسلم إدخال الكافر إلى الحرم، بل يجب إخراجه منه إن كان فيه، والذهاب به من طريق آخر خارج حدود الحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15284
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي