العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى المسجد، وهل للمرأة نفس أجر خطواتها للمسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج للمسجد إذا استأذنته ولم تكن هناك ريبة أو فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم". ويشترط لخروجها ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا مختلطة بالرجال، وألا يُخاف من خروجها مفسدة. وإذا منعها الزوج مع توافر الشروط، فلها أجر الذهاب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40506
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي