هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى المسجد، وهل للمرأة نفس أجر خطواتها للمسجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج للمسجد إذا استأذنته ولم تكن هناك ريبة أو فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم". ويشترط لخروجها ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا مختلطة بالرجال، وألا يُخاف من خروجها مفسدة. وإذا منعها الزوج مع توافر الشروط، فلها أجر الذهاب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40506
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي