العودة إلى البحث
السؤال

هل الخلوة بين الرجل والرجل محرمة في الإسلام، وهل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها؟ وماذا يُفعل إذا تكرر مثل هذا السلوك الشاذ، وهل يحل قتل صاحبه، وهل يحاسب الله تعالى على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشكر السائل على غيرته وعفته، ويُحمد الله على عصمته من فاحشة اللواط التي عابها الله على قوم لوط. والقتل المأمور به لفاعل هذه الفاحشة هو من اختصاص السلطان أو نائبه، وبشروط إثبات محددة كالإقرار أو شهادة أربعة عدول. لذلك، لا يجوز للسائل قتل من يمارس اللواط، وإذا قتله دون إثبات وجب عليه القصاص. أما إذا قتله بعد الثبوت، فإنه يأثم لافتئاته على الإمام ولكن لا قصاص عليه. كما أن الخلوة بالرجل الذي يُخشى منه الفتنة أو اللواط قد تكون محرمة كتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي