ما نوع الزكاة الواجبة على مبلغ من المال حصل عليه شخص مقابل وساطته في بيع أرض رُوِّج لها بوجود دفائن ذهبية غير إسلامية، مع العلم أنه لم يرَ هذه الدفائن ولم يأخذ منها شيئًا؟
لا تجب الزكاة على المال المكتسب من العمل إلا إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 590 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86375