هل يجوز للأب قتل ابنته المتزوجة بوضع مادة قاتلة لها كالسم، بعد اعترافها بالزنا مع أكثر من شخص أمام عائلتها، وذلك لستر سمعة العائلة وعدم تفشي الخبر بين الناس؟
لا يجوز لوالد المرأة قتلها، الحدود تكون للحاكم المسلم أو نائبه، والقتل ليس فيه ستر لأمرها، بل قد يأتي بنتائج عكسية.
على المرأة النصوح والستر عليها، وإذا تابت، فعلى زوجها إمساكها وحسن عشرتها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تستبرأ المزني بها إذا كانت ذات زوج، لما روي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقًا ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج، لقول الرسول عليه والسلام: "الولد للفراش"، بل ينبغي للزوج أن يجامعها حالًا لكي لا يبقى في قلبه شك. أما إن كانت الزانية غير متزوجة، فلابد أن تستبرأ بحيضة.
إن ضغط الأهل عليها للاعتراف إساءة بالغة، فالشرع متشوف للستر، ويستحب للمقر بالزنا الرجوع عن إقراره، ويسقط عنه الحد لو رجع ولو أثناء إقامة الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162318
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي