ما هو نصيب كل وارث من التركة؟
إذا لم يترك الميت وارثًا غير المذكورين، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوة وأخوات الأب لحجبهم بالأشقاء. وتقسم التركة على 32 سهمًا: للزوجة 8 أسهم، ولكل أخ شقيق 6 أسهم، ولكل أخت شقيقة 3 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142577