كيف تُحسب زكاة الأسهم المتداولة التي قد تبقى لسنوات أو تُباع باستمرار، وهل تجب الزكاة عليها بغض النظر عن مرور الحول؟
يجب على المسلم التحري في معاملاته المالية؛ فلا يجوز له المساهمة في شركات أو بورصات تكون معاملاتها محرمة شرعًا، لأنه يصبح شريكًا فيها بقدر أسهمه. وتجب زكاة الأسهم المعدة للتجارة كغيرها من عروض التجارة.
طريقة زكاتها: إذا ملك المسلم نصابًا من المال (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، حتى لو اشترى وباع الأسهم خلال الحول، فإنه يقوم أسهمه وما لديه من نقود وذهب وفضة عند حولان الحول، ويخرج ربع العشر (2.5%) من مجموع القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34666