العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس الرجل ساعة اليد المصنوعة من النحاس والجلد، وهل تتأثر هذه الساعة بأحكام تحريم الذهب والحديد والتشبه بالنساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيباح للرجل لبس ما شاء من المعادن والجلود، إلا ما منع منه الشرع، كالذهب للرجال؛ فلبسه حرام عليهم. أما الحديد فلا حرج على الرجل في لبس الساعة المصنوعة منه، أو فيها شيء منه؛ لورود الحديث: «التمس ولو خاتماً من حديد». وكذا لا حرج في الساعة المصنوعة من النحاس، وضعف الحديث الوارد في النهي عن التختم بالنحاس.

وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن النظارة جائزة الاستعمال للرجال والنساء، عدا المذهبة كثيراً فهي ممنوعة للرجال فقط. أما الخاتم ذهباً كان أو فضة أو حديداً أو نحاساً أو رصاصاً فلا يحرم مطلقاً عدا خاتم الذهب للرجال. وقد كره بعض العلماء خاتم الحديد والصفر والنحاس، ولكن الأصح إباحة خاتم الحديد. أما الساعة فحكمها حكم النظارة.

وأما لبس ما فيه جلد، فهو مباح بناء على الأصل، حتى لو كان جلد ميتة وتمت دباغته، فالراجح أن الجلود كلها تطهر بالدباغة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174422
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي