هل يجوز للموظف الاحتفاظ بفارق الربح إذا زاد عن النسبة التي حددها له صاحب العمل في بيع الأجهزة الهندسية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرباح الزائدة حق ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء منها؛ لأن الزيادة في الثمن حق للموكل، فإذا اشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد، فالزائد يكون للموكل، كما في حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139592
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي