هل يُعدّ عدم إعطاء الشريك نسبة من الأرباح بعد استبعاده من إدارة المصنع -الذي قام بإنشائه وتمويله المستثمر- ظلمًا، خاصةً مع حجته بأن المشاريع الصناعية تحتاج لوقت لجني الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة للموظف، وإن كان الأحوط الأجرة الثابتة فقط، أما إذا كان الموظف شريكًا مضاربًا فلا يجوز له راتب شهري إلا النسبة المتفق عليها من الأرباح، ويجوز فصل الموظف إذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة للعمل، على أن يُعطى ما يستحقه من الراتب والنسبة، أما إذا كان هناك اتفاق على مدة محددة فلا يجوز فسخه إلا بانقضائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
كما أن عقود المضاربة من العقود الجائزة التي يحق لأحد الطرفين فسخها، ولكن إذا ترتب على الفسخ ضرر على الطرف الآخر، فيجب تعويضه، ومثال ذلك أن لا تظهر أرباح المشروع إلا بعد مدة معينة، ويُفسخ العقد قبل ذلك، فيجب التعويض عن الربح المتوقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17500