العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم نصيب الشريك من الربح الشهري إذا كثر غيابه عن العمل مع كوني المسؤول عن إدارة المقر وهو لا يتحمل أي مسؤولية سوى عمله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحل المقترح لمشكلة تقصير الشريك في شركة العقود (كشركة العِنان) ليس خصم ساعات العمل، بل يُعطى الشريك المقصر من أرباح كل منتج بنسبة مشاركته الفعلية في إنتاجه.

ابن قدامة ذكر احتمالًا بأن الشريك الذي يترك العمل بغير عذر لا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله الآخر دونه. ويوضح الموفق هذا بأن الشراكة تقوم على عمل الطرفين معًا، فإذا ترك أحدهما العمل بغير عذر لم يستحق ما اتفق عليه.

الرحيباني يرى أن موجب العقد في الشركة والجعالة والإجارة هو التساوي في العمل والأجر، وإذا زاد أحد الشركاء في عمله ولم يتبرع بزيادته، فله أن يطلب زيادة ليحصل التساوي.

يشترط في هذا الحل أن يكون التقصير بغير عذر معتبر. أما قول جمهور الفقهاء فهو الإبقاء على المناصفة التزامًا بإطلاق العقد، أو فسخ الشركة إن لم يترتب على ذلك إضرار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي