العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأخر الشريك بالجهد عن عمله اليومي في شركة وهو يتقاضى راتبًا ونسبة من الأرباح، مع عدم معرفة باقي الشركاء بذلك، وهل يجوز للشريك الآخر بالجهد أن يتأخر مثله من باب المعاملة بالمثل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم الوفاء بالشروط والعقود لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". لذا لا يجوز لصاحبك التأخر عن العمل، ولا يجوز لك التأخر عنه، بل عليك نصحه وإخبار الشركاء. كما أن الجمع بين الأجر الثابت ونسبة من الأرباح غير جائز للشريك بالبدن، وإنما يجوز للشريك بالمال إذا كان عمله بعقد منفصل وليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً، أما الشريك بالبدن فيأخذ نسبة من الأرباح فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92090
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي